محمد بن الحسن الشيباني

98

كتاب الأصل ( المبسوط )

يشتريها ولا يطأها فان اشتراها ووطئها فهو في سعة من ذلك إلا أنه أحب إلي أن لا يفعل فان قال قائل كيف جاز هذا وقد وصف الشاهد أنها حرمت من قبل نفسها قيل فكيف لم يشبه هذا الطعام والشراب والوضوء الذي حرم من قبل نفسه قيل له إنما هذا بمنزلة النكاح الذي يشهد فيه بالرضاع لأنه لا يحل الوطء إلا بملك ولا يشبه هذا الطعام والشراب والوضوء الذي يحل بالإذن فيه دون الملك الذي حرم من قبل نفسه ؟ باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها أمة لفلان قال محمد إذا كانت الجارية لرجل فأخذها رجل آخر فأراد بيعها فليس ينبغي لمن علم أنها كانت لذلك الرجل أن يشتريها حتى يعلم أنها قد خرجت من ملكه